الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين نوعان: تعاوني جائز، وتجاري محرم.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 9(9/2) بشأن: التأمين وإعادة التأمين:
أولاً: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري، عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد؛ ولذا فهو حرام شرعاً.
ثانياً: أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني، القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
وقد سبق بيان حكم التأمين بنوعيه في عدد من الفتاوى، ومن ذلك الفتاوى أرقام: 472 ، 7394 ، 107270، 175673.
فالعمل في شركات التأمين التعاوني لا حرج فيه، بل إذا صلحت النية كان من التعاون على البر والتقوى، وصاحبه مثابٌ إن شاء الله. أما إن كان التأمين تجارياً، فإنه لا يجوز العمل فيه -أيا كان نوع العمل -، ولا التعامل معه، وهو تعاون على الإثم والعدوان، والله نهى عنه في قوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. وراجع في ذلك الفتويين: 6212 ، 31989 والفتاوى المربوطة بها.
وأما بخصوص الشركة المسؤول عنها فلا يمكن الحكم عليها بحل ولا حرمة؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ونحن لا نملك التصور الكافي عن واقع هذه الشركة، ومدى التزامها بما جاء في نشرة إصدارها من الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ويمكنك الرجوع إلى الثقات المعروفين بالعلم والورع من علماء بلدك الذي تعيش فيه، كما يمكنك الرجوع إلى الشركة نفسها للسؤال عن هيئة الرقابة الشرعية التي تشرف على تنفيذ المعاملات وفق الشريعة الإسلامية، والتي يفترض ألا تخلو منها شركة تأمين تعاوني، ومن خلال هذه اللجنة يمكنك التعرف على مدى الجدية التي تسير عليها الشركة في الالتزام بأحكام الشرع الحنيف.
والله أعلم.