الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان في حنثك خير، فالأفضل لك أن تستخدمي الشيء الذي حلفت عنه، وتكفري عن يمينك؛ لما رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى خيرا منها، فليكفرها وليأت الذي هو خير. وللحديث الآخر: إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. متفق عليه.
وإذا كنت تحتاجين للذهب في الزينة، ولم يكن زائدا عن المعتاد، فليس عليك بيعه لإخراج الكفارة، ولك أن تحتفظي به وتكفري بالصيام؛ فقد نص أهل العلم على أن الإطعام إنما يلزم من عنده ما يفضل عن حاجته، ومثلوا للحاجة بالمسكن، والأثاث، والدابة، والكتب، والثياب، وآلات المحترفين. ولا شك أن حلي المرأة -بالنسبة لها- لا يقل أهمية عن بعض هذه الأشياء، وأنها مما تحتاج إليه عادة.
قال المطيعي في تكلمته للمجموع شرح المهذب: مسألة: من كانت له دابة يحتاج إلى ركوبها، أو دار لا غنى له عن سكناها، أو خادم يحتاج إلى خدمته أجزاه الصيام في الكفارة. ومن ثم فإن الكفارة إنما تجب فيما يفضل عن حاجته الأصلية، والسكنى من الحوائج الأصلية وكل ما ذكرنا.
وقال الهيتمي الشافعي في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: (وَثِيَابُهُ) وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ بِهَا فِي بَعْضِ أَيَّامِ السَّنَةِ، وَإِنْ تَعَدَّدَتْ إنْ لَاقَتْ بِهِ أَيْضًا... وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ إفْتَاءِ بَعْضِهِمْ بِأَنَّ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ اللَّائِقَ بِهَا الْمُحْتَاجَةَ لِلتَّزَيُّنِ بِهِ عَادَةً لَا يَمْنَعُ فَقْرَهَا. اهـ
أما إذا كان زائدا عن الحاجة، فعليك أن تبيعي ما زاد وتكفري به عن يمينك.
والله أعلم.