الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيت زوجها دون إذنه –فضلا عن سفرها- لغير ضرورة، غير جائز، وهو نشوز تسقط به نفقتها.
قال الخطيب الشربيني: وَالنُّشُوزُ يَحْصُلُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ، لا إلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلا إلَى اكْتِسَابِهَا النَّفَقَةَ إذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلا إلَى اسْتِفْتَاءٍ إذَا لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا.
وقال الرحيباني: ( وَيَحْرُمُ خُرُوجُهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ : ( بِلَا إذْنِهِ ) أَيْ : الزَّوْجِ ( أَوْ ) بِلَا ضَرُورَةٍ كَإِتْيَانٍ بِنَحْوِ مَأْكَلٍ; لِعَدَمِ مَنْ يَأْتِيهَا بِهِ.
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكرت من خروج زوجتك من بيتك بلا مسوغ، فهي عاصية، وناشز. والواجب عليها أن تتوب إلى الله وترجع إلى بيتك، وقولها إن طاعتها لك غير واجبة وإنما الطاعة لأخيها، كلام باطل، فطاعة الزوج في المعروف واجبة، ومقدمة على طاعة غيره ولو كان أبا أو أما.
قال ابن تيمية (رحمه الله): الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ.
وإذا كانت زوجتك تطلب الطلاق بغير مسوّغ، فمن حقك حينئذ أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها، كما بيناه في الفتوى رقم: 8649
والله أعلم.