الإجابــة:
		الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز لعن المعيَّن، ويجوز عندهم بإجماع لعن الجنس إذا كان مستحقاً للعن.
قال بعضهم:
 ولا يجوز لعن شخص عُيِّناً====وجاز لعن الجنس عند الفطنا ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الإطلاع على الفتوى رقم: 
10853.
والله أعلم.