الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
دعوة المظلوم من الدعوات المستجابة الجائزة؛ كما في حديث الصحيحين: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإن كنت ظلمتها، فأدرك نفسك، واستسمحها، واطلب العفو، عساك تنجو من مغبة دعائها.
وأما إن كان دعاؤها عليك بغير حق، ولم تظلمها، فلا يضرك ذلك - إن شاء الله - وراجع الفتوى رقم: 122562. وأما امتناعها منك - بغير عذر - فكبيرة، وراجع الفتوى رقم: 9572.
وأما النظر إلى غيرها، فلا يجوز, قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور: 30}, وهو معصية قد تجلب على العبد سخط الله، ووقوع البلاء بالعبد، فاتركه لله تبارك وتعالى، وراجع الفتوى رقم: 192683، وتوابعها.
ويُخشى مع ذلك أن يكون ظلمًا للمرأة, فيُستجاب معه دعاؤها؛ فإنه إيذاء لها، وإشعار لها بأنها أدون ممن تنظر إليهن.
والله أعلم.