الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أيها السائل أن الخاطب أجنبي عمن خطبها حتى يعقد عليها، وعلى ذلك فكل ما يحرم على الرجل فعله مع المرأة الأجنبية عنه، فهو أيضا محرم فعله مع مخطوبته، باستثناء النظر لأجل الخطبة حتى يحصل المقصود منه وهو التعرف على ما يدعو للنكاح أو عدمه، فإذا حصل المقصود رجع الحكم إلى الأصل، وهو عدم الرؤية، فيجب عليه أن يكف عن النظر إليها، لأنها ما زالت أجنبية عليه حتى يعقد عليها عقداً صحيحاً، وإنما أبيح له النظر إليها للحاجة فيتقيد بها، كما سبق في الفتوى رقم: 5814.
ولا فرق بينها وبين غيرها من النساء الأجنبيات إلا الوعد بالزواج، فمن ادعى أن للمخطوبة أحكاما تخصها فعليه أن يأتي بالدليل المخصص، وإلا فالأصل أنها باقية على ما كانت عليه من التحريم كغيرها من النساء الأجنبيات، والقاعدة إبقاء ما كان على ما كان حتى يوجد دليل ينقل عن ذلك، وعلى ذلك فكل ما ورد في الكتاب أو السنة من أحكام تتعلق بالمرأة الأجنبية، فهي شاملة للمرأة المخطوبة بالنسبة لخاطبها، مثل ما ورد من أحكام الخلوة والنظر واللمس والخضوع بالقول وغير ذلك، ثم إن التساهل في علاقة الرجل بمخطوبته هو باب عظيم من أبواب الفتنة، ففتنة النساء أعظم الفتن على الرجال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
وكما قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 1151، 77004.
والله أعلم.