الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك راضية بما ذكرت, وهي ذات دين وخلق, ولك منها ذرية, فلا ينبغي لك أن تطلقها إلا إذا كان في بقائك معها ضرر عليك, بحيث تخشى الوقوع في المعصية, ولا تستطيع الزواج بأخرى معها, وقد ذكر أهل العلم أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، وفصل ذلك ابن قدامة في المغني فقال: والطلاق على خمسة أضراب:
واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك.
ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه ...
والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.
والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة, ونحوها, ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة…
وأما المحظور فالطلاق في الحيض, أو في طهر جامعها فيه، أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه. أهـ
ولمزيد من الفائدة حول خطورة إطلاق البصر. وأسباب علاج ذلك انظر الفتوى رقم: 74622.
والله أعلم.