الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف باليمين قد يقصد به الحلف بالله، وقد يقصد به الحلف بالطلاق، لكن قولك: يمين ثلاثة منك ـ ظاهر في معنى الطلاق، وعليه فحكم هذه اليمين كحكم من حلف بالطلاق الثلاث، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق ثلاثا بالحنث وأنه لا كفارة فيها، وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إلى التفريق بين من قصد بيمينه تعليق الطلاق على حصول المحلوف عليه، فهذا يقع طلاقه عند الحنث واحدة لا ثلاثا، وبين من قصد التأكيد، أو المنع، أو الحث، ولم يقصد تعليق الطلاق على حصول المحلوف عليه، فهذا لا يقع الطلاق بحنثه، ولكن تلزمه كفارة يمين، والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وما دام في المسألة خلاف وتفصيل فينبغي أن تعرضها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.
والله أعلم.