الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد رجح شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى سقوط الحد بالتوبة قال - رحمه الله -: مسألة : فيمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد: فهل يسقط عنه الحد بالتوبة؟ الجواب: إن تاب من الزنا, والسرقة; أو شرب الخمر, قبل أن يرفع إلى الإمام: فالصحيح أن الحد يسقط عنه, كما يسقط عن المحاربين بالإجماع إذا تابوا قبل القدرة. اهـ
وراجع في شأن الساب الفتاوى التالية أرقامها: 193887 , 117954، 126044 ، 77625.
والله أعلم.