الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت السائلة عليها بعض قضاء رمضان - كعشرة أيام مثلًا - ثم أرادت القضاء في العشرين من شعبان -مثلًا- فجاءتها الدورة الشهرية, واستمرت عليها حتى استهل شهر رمضان, فلا يلزمها كفارة تأخير لأجل اتصال العذر, جاء في شرح الخرشي المالكي متحدثًا عن شروط لزوم كفارة تأخير القضاء: إنما يلزمه إطعام قدر المد لكل مسكين عن كل يوم إذا أمكنه القضاء في آخر أيام شعبان بقدر ما عليه، فإذا مر قدر ما عليه من آخر شعبان وهو صحيح مقيم خال من الأعذار وجب الإطعام، وإن بقي من شعبان بقدر ما عليه فمرض، أو سافر, أو نفست، أو حاضت لم يجب عليه إطعام، ولو كان فيما قبله من الأيام متمكنًا لا عذر له. انتهى
وفي حال ما إذا انقطعت الدروة الشهرية قبل رمضان بخمسة أيام -مثلًا- ولم تقومي بالقضاء مع القدرة عليه, فعليك الكفارة عن خمسة أيام وهكذا.
وبخصوص ما سمعت من أنه يلزمك قضاء يومين بدل يوم واحد فهذا غير صحيح, بل يلزمك قضاء عدد الأيام التي أفطرت فيها من رمضان الماضي لا أكثر من ذلك.
وفي حال ما إذا لزمتك كفارة تأخير القضاء, وكنت عاجزة عن إخراجها فإنها تبقى في ذمتك حتى يتيسر لك أداؤها مستقبلًا، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 170097.
والله أعلم.