الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك ـ أخي السائل ـ أن تحمد الله على أن وهبك أبًا حريصًا على أن يقيك نارًا وقودها الناس والحجارة, ويغلق على نفسك مداخل الشيطان، وعليك أن تستسمح منه؛ لأنك استخدمت ماله في معصية الله, وبغير إذنه، ويبدو من سؤالك أن اعتراض والدك إنما كان على استخدامك الإنترنت في معصية الله، فما دام الأمر كذلك فلا حرج عليك في استخدامه في غير معصية الله بضوابطه الشرعية.
وطالما أن هذا الباب قد استطاع أن يلج منه الشيطان عليك مرارًا وتكرارًا, فالأحوط لدينك أن تتجنب الإنترنت, وأن تستغني عنه بالبرامج العلمية الجاهزة الشرعية الآمنة, فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، والعاقل من أدرك مواطن ضعف نفسه, وأحكم إغلاقها على الشيطان والهوى والنفس.
واعلم أن أباك إذا كان قد منعك من استخدام الإنترنت ـ التابع للبيت ـ إلا بإذنه فإنه تجب عليك طاعته, فلا يحل لك استعمال ماله إلا بطيب نفسه، فكيف إذا كان المال مال أبيك، فصيانة حقه أوجب، وقد نقل ابن حزم في المراتب إجماع العلماء على أن بر الوالدين فرض، ومن برهما طاعتهما في غير معصية.
وأما طلب العلم فلا ينحصر سبيله في الإنترنت, كما أن معظم الكتب والشروح العلمية متوفرة في أقراص مدمجة, وفيها غنية وكفاية - بإذن الله - لطالب العلم.
وأما إذا كان دخولك للإنترنت من جوالك الشخصي ففيه تفصيل تقدم في الفتوى رقم: 120335.
والله أعلم.