الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا لحرصك على سلامة دينك, وصلاح زوجك وذريتك، واعلمي أن الأجر الذي يأخذه زوجك من عمله في التدريس حلال ما دام يقوم بعمله على الوجه المطلوب، وكونه يدرس في مدارس مختلطة, ويتعرض للفتن لا يجعل أجره محرمًا، فهذا أمر منفك عن العمل ذاته.
وعليه؛ فلا يحق لك طلب الطلاق لهذا السبب، ولا لكونه يرفض الهجرة إلى بلد آخر يحصل فيه عملًا مباحًا، فإنما تجب الهجرة على من لم يتمكن من إظهار شعائر دينه, أو يخاف الفتنة في دينه، وانظري الفتوى رقم: 48193.
ولا ريب في كون الاختلاط في المدارس وغيرها على هذا النحو شر مستطير وفتنة عظيمة، والأصل ألا يعمل المسلم في مثل هذه المدارس، لكن إذا لم يكن بالإمكان تحصيل عمل مناسب سوى هذا العمل، فصاحبه معذور.
وعليه أن يسدد ويقارب ويحافظ على نفسه, مستعينًا بالله عز وجل؛ حتى يهيئ الله له عملًا آخر خاليًا من هذه المفاسد، فقد سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: جميع المدارس بمحافظتي, وهي محافظة إدلب مدارسها مختلطة شباب وفتيات، وهن سفور فوق العادة, وخاصة في مدرستي ...... " فجاء في جوابه: ... فعلى كل حال نقول: أيها الأخ يجب عليك أن تتطلب مدرسةً ليس هذا وضعها، فإن لم تجد مدرسةً إلا بهذا الوضع وأنت محتاجٌ إلى الدراسة، فإنك تقرأ تدرس، وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة، بحيث تغض بصرك وتحفظ لسانك، ولا تتكلم مع النساء ولا تمر إليهن.
والله أعلم.