الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فصلاة الجمعة كغيرها لا يتوضأ لها صاحب السلس إلا بعد دخول وقتها, ولكن على القول بأن ما قبل الزوال وقت للجمعة، فإنه لا حرج عليه في الوضوء قبل الزوال للجمعة، وإن كان الأحوط أن يتوضأ بعد الزوال ولو فاته شيء من الخطبة؛ وانظر الفتوى رقم: 112474عن حكم وضوء المعذور بالسلس قبل الزوال بوقت يسير ليدرك الخطبة، والفتوى رقم: 162601عن الوقت الذي يتوضأ فيه المصاب بالسلس لصلاة الجمعة، والفتوى رقم: 23917، والفتوى رقم: 111546 وكلاهما عن مذاهب العلماء في وقت صلاة الجمعة .
والله تعالى أعلم