حكم فعل ما علق الطلاق عليه ممن لا يعلم بالأمر

28-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أمي تغسل ثيابي وثياب زوجي وابني – حفيدها - وفي ساعة غضب حلف يمين طلاق بالثلاث أن لا تغسل أي شيء له ولا لابنه ما عدا ثيابي أنا, والمشكلة أنها لم تعلم, فغسلت قطعة واحدة لابنه, رغم أني غسلتها, فانصدمت وسكت, وأخبرته فما حكم الشرع؟ أرجو سرعة الرد.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالغضب الذي لا يسلب الإدراك لا أثر له على حكم اليمين، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
والجمهور على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق, أو التهديد, أو المنع, أو الحث, أو التأكيد - يقع به الطلاق عند وقوع الحنث, وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا, وهذا هو المفتى به عندنا, لكن بعض أهل العلم - كشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق, وإنما يراد به التهديد, أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين, ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه, فالمفتى به عندنا أن هذا النوع من الحلف يقع به الطلاق على كل حال, ويقع ثلاثًا في مثل هذه الحالة  لكن إذا كانت أمك لم تعلم باليمين، ففي وقوع الطلاق خلاف حينئذ، والراجح عندنا عدم وقوعه إن كانت أمك ممن يبالي بحلف زوجك, قال في غاية البيان شرح زبد ابن رسلانولو علق بفعل نفسه كإن دخلت الدار ففعل المعلق به ناسيًا, أو جاهلًا أنه هو, أو مكرهًا لم تطلق, أو بفعل غيره ممن يبالي بتعليقه لصداقة أو نحوها, وعلم به, أو لم يعلم, وقصد إعلامه به, وفعله ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا لا يقع الطلاق. اهـ
وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم فالأولى أن تعرضوها على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net