الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك قضاء تلك الصلوات التي فاتتك بسبب ظنك الخاطئ أن ذلك الدم دم حيض؛ فإنه من المتقرر في قواعد الفقه أنه لا عبرة بالظن البين خطؤه، وإذا كنت لا تضبطين عدد الصلوات الفائتة، فعليك أن تصلي بالقدر الذي يجعلك تتيقنين، أو يغلب على ظنك أنك قد وفيت ما عليك من الصلوات. قال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ. قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ, فِي الرَّجُلِ يُضَيِّعُ الصَّلَاةَ: يُعِيدُ حَتَّى لَا يَشُكَّ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِمَا قَدْ ضَيَّعَ. انتهى.
وأما عن صفة القضاء فهي أن تصلي في اليوم الواحد ما تستطيعين قضاءه من تلك الأيام على الترتيب، فتبدئين باليوم الأول، فتصلين الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ثم تقضين اليوم الثاني وهكذا؛ وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 61320 .
والله أعلم.