الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل في الشركة المذكورة فيما هو مباح، ولو كان في رأس مال الشركة شبهة أو حرمة، فإثم ذلك يتعلق بذممهم لا بعين المال. والطريقة التي ذكرتها في معاملتهم لصاحب السيارات ظاهرها المشروعية ما دام الرجل يملكها، وباعها لهم بثمن معلوم ولو كان الثمن أكثر من ثمن المثل؛ لأن الزمن له حصة من الثمن، والبيع بالتقسيط ليس كالبيع بالحال، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع، وتتحقق به مصالح الأنام.
والله أعلم.