الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: "ما بتكوني امرأتي, ولا أعرفك" ليس صريحًا في الطلاق, وإنما هو كناية تحتمل الطلاق وغيره، قال الدمياطي: فكان الأقرب أنه كناية كما قدمناه ... في نحو إن فعلت كذا فلست لي بزوجة.
وقال المقدسي الحنبلي - رحمه الله -: ... الكنايات الخفية نحو: اخرجي واذهبي ......ولست لي بامرأة.
والكنايات لا يقع بها الطلاق بغير نية.
وعليه؛ فإن قصد الزوج بهذه العبارة الطلاق, بمعنى أنه علقه على فعلها الأمر الذي قصده، فإن فعلت الزوجة هذا الأمر وقع طلاقها.
وأما إذا لم يقصد بتلك العبارة وقوع الطلاق عند فعل المرأة ما نهاها عن فعله فلا يقع الطلاق، فالمرجع إلى قصده، فإن قصد الوعيد بشيء كما لو قصد توعدها بهجرها, أو طلاقها, أو غير ذلك، فهو بالخيار: إما أن ينفذ وعيده, ولا كفارة عليه، وإما أن يكفر كفارة يمين, ولا ينفذ وعيده.
الكفارة هي: إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
وظاهر كلام الزوج المنع من الفعل في المستقبل، فإذا كانت المرأة قد فعلت هذا الأمر في الماضي فلا يحنث به الزوج, ولا يلزمها أن تسأله هل كان يقصد التعليق على الفعل الماضي؛ لأنه خلاف الظاهر.
والله أعلم.