الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من القواعد العظيمة في باب المعاملات المالية قاعدة: (كل قرض جر منفعة فهو ربا) وقد أجمع على صحة هذه القاعدة، وهي نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه
البيهقي وغيره.
وبناء على ذلك فإنه لا يجوز طلب الزيادة على الدَيْن سواء كانت الجهة المقرضة خدمية خيرية أو كانت تجارية، إلا أنه لا حرج في أخذ أجرة مقطوعة لا ترتبط بقدر المبلغ المقترض أو مدته مقابل خدمة فعلية تقدمها الجهة للمقترض، وكل زيادة على الخدمات الفعلية فهي محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً.
وراجع الفتوى رقم:
6309والفتوى رقم:
6275والله أعلم.