الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم الطلاق عن طريق رسائل الجوال في الفتوى رقم: 167795.
وبينا أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى حد يسلب إدراك صاحبه ويغلب على عقله، وذلك في الفتوى رقم: 98385.
وأما الحمل فليس بمانع من وقوع الطلاق بلا خلاف، ولا يصح القول بأن الطلاق لا يقع إذا تلفظ به الزوج بهمزة بدل القاف – كما هي لهجة بعض الشعوب - وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 147701.
والمفتى به عندنا أن الطلاق في الحيض أو طهر تخلله جماع، طلاق نافذ, وهذا قول أكثر أهل العلم، والنفاس كالحيض في الحكم عند أكثر العلماء، قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: وظاهر كلام أهل العلم: أن الطلاق في النفاس مثل الطلاق في الحيض؛ لأنهم قالوا في باب النفاس: إنه كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، إلا ما استثنوا، وهي ثلاث مسائل, وليس منها الطلاق، وعندي أنه يصح أن يطلقها في النفاس. اهـ
لكن من استفتى من يثق بدينه وعلمه فأفتاه بقول بعض أهل العلم ممن يرى عدم وقوع الطلاق البدعي, أو رجع إلى المحكمة الشرعية فحكمت بذلك, فلا حرج عليه في العمل به، وراجعي الفتوى رقم: 5584.
وعليه, فالذي ننصح به أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين, وتعملوا بقولهم.
والله أعلم.