الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: اذهبي لأهلك ـ كناية من كنايات الطلاق، قال المرداوي: وَأَمَّا الْحَقِي بِأَهْلِك: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ. اهـ
ومن شرط وقوع الطلاق بالكناية نية إيقاعه وليس مجرد قصد معنى الطلاق، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله: وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك.... بَائنٌ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ.
وقال الدمياطي الشافعي رحمه الله:...... وإما كناية: وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها، وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها.
فالخلاصة أنك ما دمت لم تنو بالكناية إيقاع الطلاق لم يقع بها طلاق.
والله أعلم.