الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع، أو الحث، أو التأكيد ـ يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ـ وهذا هو المفتى به عندنا ـ لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنك طلقت ثلاثا من زوجك بحنثه في يمينه الأخيرة، وبذلك تكونين قد بنت منه بينونة كبرى، ولا سبيل له إلى رجعتك إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كان زوجك لم يقصد الطلاق، وإنما قصد اليمين فلم يقع طلاق بتلك الأيمان، لكن عليه كفارة يمين، وإن كان المراد برد اليمين في المرتين أنه أخرج الكفارة، فعليه في اليمين الأخير كفارة، علما بأننا لم نفهم المراد برد اليمين الواردة في السؤال، وما دامت المسألة محل خلاف بين أهل العلم فالأولى أن تعرضوها على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين.
والله أعلم.