الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
اتخاذ القدح للبول جائز؛ لحديث أميمة بنت رقيق الذي ذكرته، وأما الجمع بين الحديثين، فقال السيوطي في حاشيته على سنن النسائي: لعل المراد بانتقاعه طول مكثه, وما يجعل في الإناء لا يطول مكثه غالبًا, وقال مغلطاي: يحتمل أن يكون أراد كثرة النجاسة في البيت, بخلاف القدح فإنه لا يحصل به نجاسة لمكان آخر.
وقال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: لِاحْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ بِالِانْتِقَاعِ طُولُ الْمُكْثِ, وَمَا جُعِلَ فِي الْإِنَاءِ - كَمَا ذُكِرَ - لَا يَطُولُ مُكْثُهُ غَالِبًا, أَوْ أَنَّ النَّهْيَ خَاصٌّ بِالنَّهَارِ, وَرُخِّصَ فِيهِ بِاللَّيْلِ؛ لِمَا مَرَّ, وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ النَّوَوِيِّ: الْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ نَهَارًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ. انْتَهَى.
وعلى هذا, لا حرج عليك، طالما أمنت انتشار النجاسة، ولم يطل المكث، والأولى أن تريقه نهارًا.
والله أعلم.