الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فامتناع الزوجة من الرجوع لبيت زوجها نشوز، إلا إذا كانت معذورة في ذلك كما لو كان زوجها يضربها ضربا مبرحاً.
وعليه، فإن كان الحال كما ذكرت، فإن امتناع زوجتك عن الرجوع لبيتك غير جائز، لكن إذا كانت قد تركت النشوز وأرادت الرجوع لبيتك وتراضيتما على ذلك، فالذي ننصحك به أن ترجعها، ولا يلزمك أن تطيع والدك في طلاقها، فإن طاعة الوالد في طلاق الزوجة غير واجبة إلا أن يكون أمره بالطلاق لمسوغ وليس لمجرد خصومة ونحوها؛ وانظر الفتوى رقم: 3651
لكن عليك أن تسعى في إقناع والدك بالعدول عن الرغبة في التطليق، وتسلط عليه بعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم ممن لهم وجاهة عنده ليكلموه في ذلك حتى يكون راضيا عن إرجاعك لزوجتك، وعلى أية حال فإن عليك بره والإحسان إليه؛ فإن حقه عظيم.
والله أعلم.