الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استخدام البرامج المقرصنة مطلقا على الراجح، ومن استخدمها فقد فوت على أصحابها شيئا من حقهم يقدره أهل الخبرة والاختصاص، ويلزمه دفعه إليهم إن أمكن ذلك وإلا فليتصدق به عنهم إلى الفقراء والمساكين.
وأما ما استعملت فيه تلك البرامج من تصميم مواقع أو نشر فتاوى أو غير ذلك، فلا حرج في الانتفاع به لتعلق حرمة الاعتداء بذمة المنتفع بتلك البرامج المقرصنة وتعلق الحق المترتب على ذلك بذمته، وأما التصميمات أو غيرها، فلا حرج عليه في الانتفاع بها، كما لا حرج على غيره في الانتفاع بها أيضا, لكن من علمت ابتداء أنه يصمم ببرامج منسوخة فلا تتعاون معه بإرسال فتاوى ونحوها إليه ليصممها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 173041.
والله أعلم.