الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب إزالة كل ما يحول بين وصول الماء إلى أعضاء المتوضئ أو المغتسل، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 8898.
وأما إذا نبت على ظُفر الشخص شيء من الجلد أو اللحم فيجب غسله عند الوضوء والاغتسال؛ لأنه يعتبر جزءًا من العضو الواجب غسله في الوضوء والغُسل، ولا يجب إزالته، وقال الخطيب الشربيني في كتابه الإقناع: وَ[يجبُ] غَسْلُ يَدٍ زَائِدَةٍ إنْ نَبَتَتْ بِمَحَلِّ الْفَرْضِ, وَلَوْ مِنْ الْمَرْفِقِ, كَأُصْبُعٍ زَائِدَةٍ, وَسِلْعَةٍ، سَوَاءٌ جَاوَزَتْ الْأَصْلِيَّةَ أَمْ لَا. اهـ. وقال الإمام النووي في كتابه المجموع: لَوْ خَرَجَتْ فِي وَجْهِهِ سلْعَةٌ, وَخَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ وَجَبَ غَسْلُهَا كُلَّهَا عَلَى الْمَذْهَبِ ...؛ لِنُدُورِهِ, وَلِأَنَّهَا كُلَّهَا تُعَدُّ مِنْ الْوَجْهِ. اهـ.
والله أعلم.