الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر على ما ذكرت من كونك قد حلفت ألا تأخذي المال المذكور من قريبتك، فهذه يمين منعقدة, ولا يصح التراجع عنها, فالتراجع عن اليمين إنما يصح إذا كان بالاستثناء كأن يقول: الشخص إن شاء الله، سواء كانت يمين بر أو حنث، وأما إذا لم يحصل استثناء، أو حصل بعد طول وقت، أو فصل بكلام أجنبي. فإن التراجع لا يصح. وسبق بيان شروط الاستثناء، ومتى يصح بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتويين: 64013، 65900.
وعلى هذا، فإذا أخذت المال المذكور من قريبتك لسداد دين أو لغرض آخر, فهذا جائز، لكن تلزمك كفارة يمين لحصول الحنث. وإذا كانت المصلحة تقتضي تحنيث نفسك، فافعلي ذلك، وأخرجي كفارة يمين امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
والله أعلم.