الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نستطيع أن نقطع بالحل، أو الحرمة في خاصة حالتك، لأن ذلك ينبني على درجة تغير الأنف عن الشكل الطبيعي، فإن بلغ حد التشويه المشين بخروجه البالغ عن المعتاد، فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في إجراء عملية ترده إلى حد الاعتدال، لا طلباً للحسن والجمال، وأما إن كان ذلك لا يبلغ حد التشويه، ولا يخرج عن المألوف: فلا يجوز إجراء مثل هذه العملية، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 117029، ورقم: 122224.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 181443، 177427، 195151.
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: التجميل نوعان:
النوع الأول: إزالة عيب.
والنوع الثاني: زيادة تحسين.
أما الأول: فجائز إزالة العيب، فلو كان الإنسان أنفه مائل فيجوز أن يقوم بعملية لتعديله، لأن هذا إزالة عيب الأنف ليس طبيعياً، بل هو مائل فيريد أن يعدله، كذلك رجل أحول، الحول عيب بلا شك، لو أراد الإنسان أن يعمل عملية لتعديل العيب، فيجوز، ولا مانع، لأن هذا إزالة عيب... كذلك لو أن الشفة انشرمت، فيجوز أن نصل بعضها ببعض، لأن هذا إزالة عيب.
أما النوع الثاني: فهو زيادة تحسين، هذا هو الذي لا يجوز، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتفلجات للحسن... اهـ.
وننبه هنا على أن الأصل هو حرمة مثل هذه العملية، فإذا حصل تردد في بلوغ حالة السائلة إلى الحد المبيح لها فعندئذ نبقى على الأصل.
والله أعلم.