الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك إسقاط حملك ولو تيقنت من تشوه الجنين، وراجعي الفتوى رقم: 207151.
والذي ننصح به أن يتوسط حكم من أهلك وحكم من أهل زوجك ليصلحوا بينكما إن أمكن الصلح، أو يتفقوا على الطلاق في حال تعذر الإصلاح، والطلاق في الحمل طلاق صحيح واقع، وتستمر العدة فيه إلى وضع الحمل.
والله أعلم.