الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز القيام بتحليل الخمر وسائر المحرمات؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع الفتويين: 14129، 14129.
فإن أمرك رؤساؤك في العمل بالقيام بذلك، فالواجب عليك أن ترفض، ولو أدى ذلك إلى معاقبتك, أو ترك العمل بالكلية، إن لم تكن مضطرًا للاستمرار فيه, وقد بينا حدود ذلك وضوابطه في الفتويين: 59165، 50297.
والله أعلم.