الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، وإن كنت تعنين أن المغتسل لمس الصابون بيده أو بشيء من بدنه أثناء الغسل، فإن هذا لا حرج فيه، ولا يبطل الغسل بملامسة الصابون، وإنما يُمنع الاغتسال الواجب بماء مخلوط بالصابون عند كثير من الفقهاء، لأنه ليس بماء طهور، وانظر الفتوى رقم: 121643.
والله أعلم.