الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فلا شك أن الفقهاء اختلفوا في المسافة والمدة المعتبرة للسفر اختلافًا كبيرًا, والمفتى به عندنا أن المسافة المعتبرة هي أربعة برد, وتساوي ثلاثة وثمانين كيلو مترًا, وأيضًا المفتى به عندنا في المدة: أن من نوى الإقامة في بلد أربعة أيام فصاعدًا فإنه يصير في حكم المقيم, ويتم الصلاة, ولا يجوز له قصرها.
وعليه, فإنه يلزمك إتمام الصلاة, وعدم الترخص برخص السفر في كل من مسقط, والإمارات, وفلسطين؛ لأنك تقيم في كل واحد منها عند السفر إليها أكثر من أربعة أيام, كما أن المسافة بينها جميعًا تعتبر مسافة سفر, فلك أن تترخص برخص السفر إذا سافرت إليها, ويلزمك إتمام الصلاة والصوم الواجب إذا وصلت إلى واحدة منها, وكنت ناويًا أن تقيم فيها أربعة أيام فأكثر, وانظر الفتوى رقم: 115280, والفتوى رقم: 207478 وكلاهما عن المدة المبيحة للترخص برخص السفر، والفتوى رقم: 98045 عن مقدار مسافة السفر التي يشرع فيها قصر الصلاة, والفتوى رقم: 120640عن العامي إذا اختلفت عليه الفتوى فبقول من يأخذ؟
والله تعالى أعلم.