الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: أريد الطلاق ـ لا يترتب عليه شيء، وقوله: راح نتطلق وما راح نكمل مع بعض ـ فهو وعد لا يقع به الطلاق، وعليه فإن كان زوجك لم يتلفظ بطلاقك صريحا أو كناية مع نية إيقاعه، فالزوجية قائمة ولك عليه حقوق الزوجة من النفقة والسكنى وغيرها، ولا يجوز لك إجهاض الحمل أياً كان عمره، فإنّ إسقاط الجنين غير جائز إلا لضرورة، كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، وراجعي الفتوى رقم: 35536.
والذي ننصح به أن يتدخل حكم من أهلك وحكم من أهله للإصلاح بينكما، وفعل ما يريان من المصلحة في المعاشرة بالمعروف أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.
والله أعلم.