الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزواج له شروط وأركان لا يصح بدونها، ومنها: الولي, والشهود، أما مجرد الإيجاب والقبول بين المرأة والرجل فلا يصح به زواج, ولا يترتب عليه شيء، وانظر الفتوى رقم: 111441.
واعلم أن هذه المرأة ما دامت في عصمة الزوج ولم يقر بطلاقها ثلاثًا فلا يجوز لها أن تتزوج غيره, ولو كانت متيقنة من وقوع الثلاث؛ حتى يقر الزوج بالطلاق, أو يحكم به القاضي، قال البهوتي: .. ولا تتزوج غيره؛ حتى يظهر طلاقها؛ لئلا يتسلط عليها شخصان: أحدهما يظهر النكاح, والآخر يبطنه.
وننبهك إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات – وإن كان بغرض الزواج - أمر لا يقره الشرع, وهو باب فتنة, وذريعة فساد وشر، وانظر الفتوى: 1932.
ولا ندري كيف تستحق الزوجة نصف ما يملك الزوج بالطلاق؟ والمعروف أن المرأة لا تستحق بالطلاق إلا النفقة زمن العدة إذا كان طلاقها رجعيًا, أو كانت حاملًا, أو المتعة, وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 130329.
والله أعلم.