لا يجوز الزواج بامرأة لازالت على ذمة زوجها ولا يصح الزواج بمجرد الإيجاب والقبول بين الرجل والمرأة

20-8-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هي متزوجة, وطبقًا للقانون يحق لها نصف ما يملك الزوج, وكذلك يصبح الأبناء في حضانتها, وقال لها: أنتِ طالق أكثر من مرة, ونظرًا لعدم رغبته في إعطائها حقها يرفض إثبات الطلاق, ويريدها أن ترفع دعوى لتسقط حقها في حضانة أبنائها, وهذا الأمر منذ سبع سنوات؛ حتى أنه لم يحدث بينهما أي اتصال نهائيًا, ورفع دعوى لإنهاء الأمر؛ حتى يتزوج هو, فوافقت على إنهاء الأمر شريطة أن يجهز لها ولبناتها بيتًا يسكنون فيه, وتعرفنا إلى بعض, وتناقشنا كأصدقاء, وصار بيننا ود وصداقة, وطلبت يدها للزواج, فوافقت وأصبحنا زوجين أمام الله بالإيجاب والقبول, ويتوقف الإشهار لزواجنا الشرعي على إنهاء أوراق طلاقها من الزوج الرسمي ببلدها, ولم يقع بيننا جماع حتى هذه اللحظة, فهل زواجنا صحيح أم باطل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزواج له شروط وأركان لا يصح بدونها، ومنها: الولي, والشهود، أما مجرد الإيجاب والقبول بين المرأة والرجل فلا يصح به زواج, ولا يترتب عليه شيء، وانظر الفتوى رقم: 111441.
واعلم أن هذه المرأة ما دامت في عصمة الزوج ولم يقر بطلاقها ثلاثًا فلا يجوز لها أن تتزوج غيره, ولو كانت متيقنة من وقوع الثلاث؛ حتى يقر الزوج بالطلاق, أو يحكم به القاضي، قال البهوتي.. ولا تتزوج غيره؛ حتى يظهر طلاقها؛ لئلا يتسلط عليها شخصان: أحدهما يظهر النكاح, والآخر يبطنه.

وننبهك إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات – وإن كان بغرض الزواج - أمر لا يقره الشرع, وهو باب فتنة, وذريعة فساد وشر، وانظر الفتوى: 1932.
ولا ندري كيف تستحق الزوجة نصف ما يملك الزوج بالطلاق؟ والمعروف أن المرأة لا تستحق بالطلاق إلا النفقة زمن العدة إذا كان طلاقها رجعيًا, أو كانت حاملًا, أو المتعة, وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 130329.

والله أعلم.

www.islamweb.net