الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه يجوز للمأموم الاقتداء بإمامه اعتمادًا على رؤيته, أو سماع قوله, أو رؤية المأموم, أو سماع قوله, جاء في شرح الخرشي المالكي: يعني أن المأموم يجوز له الاقتداء بالإمام ولو كان بينهما فاصل من نهر صغير أو طريق, والمراد بالصغير: ما يأمنون معه عدم سماع قوله, أو قول مأمومه, أو رؤية فعل أحدهما. انتهى
وقال النووي الشافعي في المجموع: يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام, سواء صليا في المسجد, أو في غيره, أو أحدهما فيه والآخر في غيره, وهذا مجمع عليه, قال أصحابنا: ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام, أو من خلفه, أو مشاهدة فعله, أو فعل من خلفه, ونقلوا الإجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور. انتهى
وبناء على ما سبق, فيصح اقتداؤك بإمام لا تراه, ويجزئك - والحالة هذه - الاعتماد على رؤية أفعال المأمومين من خلفه, وما دمت لا تستطيع معرفة حال إمامك بعد الرفع من السجود هل سيقوم للتشهد الأول, أو للجلوس بين السجدتين، فلا مانع من القيام من السجود ببطء لأجل رؤية أفعال المأمومين, فتعرف من خلال ذلك هل إمامك قد قام للتشهد الأول, أو للجلوس بين السجدتين.
والله أعلم.