الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا التلف أو الضياع قد حدث بتفريط منك أو تعد فيلزمك الضمان قولًا واحدًا.
أما إن كان ذلك قد حدث دون تعد أو تفريط، فقد اختلف العلماء في وجوب الضمان، وقد رجحنا القول بالضمان كما سبق في الفتوى رقم: 9287، والفتوى رقم: 65886.
فعلى القول بالضمان يلزمك أداء مثل تلك هذه الأشياء المستعارة إليهن, أو قيمتها إن تعذر المثل, جاء في الروض وحاشيته: وحيث ضمنها المستعير فـ (بقيمتها يوم تلفت) إن لم تكن مثلية, وإلا فبمثلها، قال في الحاشية: لأن يوم التلف يتحقق فيه فوات العارية فوجب اعتبار الضمان به. انتهى. وراجعي الفتوى رقم: 102821.
كما يجوز لك استحلال أصحاب هذه الأشياء المستعارة.
أما إن كنت لا تستطيعين التوصل إليهن, فتصدقي عنهن بمثلها, أو بقيمتها عند التعذر كما سبق.
وإذا شككت في إرجاع ما استعرت فالأصل بقاؤه في ذمتك.
والله أعلم.