الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان أنواع الماء الذي يخرج من الرجل أو المرأة، وذلك في الفتوى رقم:
2148أما الطهارة من الودي فقد سبقت بالتفصيل في الفتوى رقم:
3861 وننبه السائل إلى وجوب الوضوء ما دام الماء حاضراً، وهو قادر على استعماله، فلا يحل له التيمم والحالة هذه، وننبهه أيضاً إلى أنه لا يلزمه إزالة قطعة الثوب التي أصابها الودي، وإنما يكفيه غسله عن الثوب، بل إن في إزالة القطعة إفساداً للثوب، والله جل وعلا لا يحب الفساد.
والله أعلم.