الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أن أكثر مدة للحيض أو الدورة الشهرية هي خمسة عشر يومًا، وعلى ذلك فإن تجاوز نزول الدم معك تلك المدة، فأنت مستحاضة، فإن كنت معتادة بأن كانت لك عادة سابقة تعرفينها جلستِها، واعتبرت ما زاد عليها استحاضة، وإن كان لك تمييز صالح بحيث كنت تعرفين صفة دم الحيض بلونه, وريحه, وغلظه, وتميزيه من دم الاستحاضة جلست ما ميزته حيضًا، وإن كان لك عادة وتمييز فالشافعي يرى تقديم التمييز على العادة، وأحمد يرى تقديم العادة على التمييز، وهذا هو الأرفق بالنساء، وإن لم تكوني معتادة ولا مميزة جلست غالب عادة نساء أهلك ستة أو سبعة أيام, وما زاد فهو استحاضة، والمستحاضة تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها, وتتحفظ مما ينزل من فرجها بحشوه, أو تعصيبه, أو وضع حفاظ, ونحو ذلك, وراجعي الفتوى رقم: 165127 وما أحيل عليه فيها.
وأما تلك الإفرازات البنية فإن كانت في زمن الحيض, أو متصلة به فإنها تأخذ حكم دم الحيض، وأما إن كانت بعد الطهر منه فليست بحيض, إلا أنها توجب تطهير الفرج, وينتقض بها الوضوء, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 6625 فإن كانت مستمرة فإنها تأخذ حكم الاستحاضة على ما سبق بيانه.
ومن ذلك يتضح أن تلك الإفرازات نجسة على كل حال, سواء في وقت الحيض أم بعده, وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 120275.
والله أعلم.