الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى عن حكم المشروبات الغازية وهي برقم: 174229, ومثله يقال في ما ذكرته من (الشيبس) أو غيره فحكمه أنه باق على الأصل في الأطعمة, وهو الحل, ولا يحرم شيء منها إلا إذا قامت البينة على أنه ضار، فإذا استعملها مع علمه بضررها فإنه يكون آثمًا للنهي عن الإضرار بالنفس.
ولا حرج في استعمال الفوط الصحية, ولا تحرم بحجة أنها تلوث البيئة, فقد روى أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
وَالْحِيَض بِكَسْرِ الْحَاء وَفَتْح الْيَاء الْخِرَق الَّتِي يُمْسَح بِهَا دَم الْحَيْض, وهذا يدل على أن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كن يستعملن الخرق في الحيض ويرمينها, ولم يمنعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة تلويث البيئة, ولو كان كل تلويث للبيئة ممنوعًا لضاق الأمر على جميع البشرية؛ فإنه لا يكاد يخلو فعل من الأفعال التي يقوم بها الإنسان في هذا الكون من تلويث للبيئة.
والمصاب بالسلس يجب عليه الاستنجاء قبل كل صلاة, إلا إذا انقطع عنه السلس عند آخر مرة استنجى فيها, وانظري المزيد في الفتوى رقم: 113403عن كيفية الطهارة والصلاة للمصاب بالسلس.
والله تعالى أعلم.