الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم الشرعي في الولد الذي سألت عنه هو أنه لا يلحق نسبه بنسبك، ولا يرثك ولا ترثه، وليس أبناؤك الشرعيون إخوة له وإنما ينسب إلى أمه فهي التي ترثه ويرثها لأن القاعدة الفقهية تقول: "المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً"
وعلى هذا فما دام هذا الولد قد نشأ عن علاقة غير شرعية، فإنه يعتبر مقطوع النسب من جهتك، فلا يجوز لك أن تتركه يحمل اسمك، وراجع الفتوى رقم: 6045.
والله أعلم.