ما يجب على من حنث في أيمان كثيرة ولا يدري كم عددها

22-8-2013 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أحلف كثيرًا ولا أهتم, وقد أحنث أحيانًا, وأحيانًا لا, وظننت أن كفارة واحدة تجزئ؛ لذلك تهاونت – للأسف – وأنا الآن تائبة نادمة, وأنا امرأة لا أعمل, ولكن أمي وأبي لديهم المال الذي يكفينا ويزيد - بفضل ربي - فهل أصوم أم أطعم؟ ووجدت كلام الشيخ محمد العريفي عن من تراكمت عليه الكفارات في: http://www.youtube.com/watch?v=SsbngzHQuNI
فهل يجوز لو كان علي صوم أن أصوم في سنة وأكمل في السنة التي تليها عن الكفارة؟ فلو كان علي 20 كفارة - مثلًا - فسوف أصوم 180 يومًا إن شاء الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اليمين التي تجب الكفارة بالحنث فيها هي اليمين المنعقدة، وهي: أن يحلف الشخص على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة، والحنث هو: فعل ما حلف ألا يفعله، أو ترك ما حلف أن يفعله, وانظري أنواع الأيمان في الفتوى رقم: 11096.

ومن حلف أيمانًا وحنث فيها وقد نسي عددها وعجز عن حصرها: فإن عليه أن يكفر عما يغلب على الظن حصول براءة ذمته به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56146 .
وأما هل تعدد الكفارة بتعدد الأيمان أم تكفي كفارة واحدة؟ ففي ذلك تفصيل، تراجع فيه الفتوى رقم: 79783، والفتوى رقم: 163179.

وكفارة اليمين لا يجزئ فيها الصيام إلا مع العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، كما في الفتوى: 2053.

فإن لم  تملكي قيمة الإطعام أو الكسوة فإنك تكفرين بالصيام.

ولا يلزم والديك إعطاؤك ما تطعمين به؛ لأن ذلك ليس من النفقة الواجبة التي بيناها في الفتوى رقم: 177183.

والصيام في كفارة اليمين هو صيام ثلاثة أيام فقط، فلو كان عليك كفارة عشرين يمينًا، فإنه يلزم فيها صيام ستين يومًا.

والله أعلم.

www.islamweb.net