الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة، صدر عنه قرار فيما يتعلق بالبصمة الوراثية، ومما جاء فيه:
ـ استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية.
ـ لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
ـ لا يجوز شرعًا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
ـ لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم. اهـ.
ومما أوصى به المجمع بعد هذا القرار: أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى. اهـ.
وراجع للفائدة الفتويين رقم: 125471، ورقم: 111129.
وعلى ذلك، فلا يجوز الطعن في الأنساب الثابتة اعتمادا على البصمة الوراثية، بل إن ذلك مما يستلزم العقوبة الرادعة صونا لأعراض الناس وأنسابهم، وننبه هنا على أن التفاخر بالأحساب من أمور الجاهلية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123613.
والله أعلم.