الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على كل من الخاطب والمخطوبة أن يبين للطرف الآخر ما به من العيوب التي تؤثر على النكاح، ولا يحل له كتمانها، ومن كتمها فقد غش، وفي الحديث: ومن غشنا فليس منا. أخرجه مسلم.
والاستحاضة من العيوب المؤثرة، والتي يثبت بها خيار الفسخ للزوج عند بعض العلماء، جاء في الإقناع وشرحه: ويثبت للزوج خيار الفسخ باستحاضة. اهـ.
وفي أسنى المطالب من كتب الشافعية: وما سوى هذه السبعة كالبخر والصنان والاستحاضة والقروح السائلة... فلا خيار بها، لأنها لا تفوت مقصود النكاح بخلاف نظيرها في البيع لفوات المالية... قال الأذرعي: ويشبه أن يكون محل ما قالوه في الاستحاضة إذا كانت المستحاضة حافظة لعادتها، وإلا فالمتجه ثبوت الخيار إذا حكم أهل الخبرة باستحكام استحاضتها، لأن وطأها حرام، والممنوع شرعا كالممنوع حسا ولا نظر إلى توقع الشفاء على ندرة كما لم ينظروا إليه فيما مر. اهـ.
فالحاصل أنه يجب عليك إخبار خاطبك بما بك من استحاضة، واعلمي أنك إن اتقيت الله ـ ومن تقوى الله عدم غش الخاطب ـ فسيجعل الله لك فرجا ومخرجا، كما قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا {الطلاق:2}.
وانظري للفائدة الفتويين رقم: 31586، ورقم: 53843.
والله أعلم.