الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان لون بشرة الرجل يبدو مع الضوء، فالثوب شفاف، قال البهوتي الحنبلي في الكشاف: وَسَتْرُهَا بِسَاتِرٍ لَا يَصِفُ لَوْنَ الْبَشَرَةِ، سَوَادَهَا وَبَيَاضَهَا، لِأَنَّ مَا وَصَفَ سَوَادَ الْجِلْدِ أَوْ بَيَاضَهُ لَيْسَ بِسَاتِرٍ لَهُ، فَإِنْ سَتَرَ اللَّوْنَ، وَوَصَفَ الْحَجْمَ أَيْ: حَجْمَ الْأَعْضَاءِ، فَلَا بَأْسَ، لِأَنَّ الْبَشَرَةَ مَسْتُورَةٌ، وَهَذَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ.
وراجعي ضوابط اللباس الساتر للعورة في الصلاة الفتوى رقم: 125678.
والله أعلم.