الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد تابت توبة صادقة فالأولى أن تمسكها, وتستر عليها, ولا تطلقها، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
أما إذا لم تتب من هذه الفاحشة، فينبغي أن تطلقها، ويجوز لك والحال هكذا أن تمتنع من طلاقها, وتضيق عليها حتى تسقط لك مهرها, أو بعضه, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 121140.
وأما حضانة الولد فلا حق لها فيها إذا ثبت فسقها، وانظر موانع الحضانة في الفتوى رقم: 9779.
وفي حال التنازع في مسألة الحضانة فالذي يفصل في ذلك هي المحكمة الشرعية.
والله أعلم.