الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أن دخول هذين الرجلين بيت المرأة لخطفها منكر كبير وعمل إجرامي، وإذا كانت المرأة راضية بفعلهما فهي آثمة، لكن لا يجوز لأهلها قتلها حتى ولو وقعت في الفاحشة ـ والعياذ بالله ـ فإن إقامة الحدود والتعزيرات للحاكم وليست للأفراد، كما بيناه في الفتوى رقم: 29819.
وأما بخصوص زاوجها: فيجوز لها أن تتزوج بعد مضي أربع سنين من غيبة زوجها وانقضاء عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً، قال ابن تيمية: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك، وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطناً، ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خُيّر بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد، وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم.
وانظر الفتوى رقم: 2671.
والله أعلم.