الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأقل مدة بين الحيضتين هي ثلاثة عشر يوما وليلة عند الحنابلة، وخمسة عشر يوما وليلة عند الجمهور، فما دمت رأيت هذا الدم بعد اثني عشر يوما على الأكثر من انقطاع الحيض، فإن كان يصلح أن يضم إلى الحيضة السابقة بألا يزيد مجموع مدة الدمين وما بينهما من نقاء على خمسة عشر يوما، فإنه دم حيض ويعد تابعا للحيضة السابقة، وإلا فهو دم استحاضة، وحيث عد استحاضة فإن صومك المذكور صحيح. وأما إن كان يعد حيضا فعليك أن تقضي هذا الصوم؛ ولمزيد التفصيل حول ضابط زمن الحيض وحكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 118286، ورقم: 100680.
وأما اليوم الذي صمته دون أن تصلي، فصومك هذا صحيح لا تلزمك إعادته، ولكن يجب عليك أن تتوبي توبة نصوحا إلى الله تعالى، فإن ترك الصلاة من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، ويجب عليك في قول الجمهور أن تقضي الصلوات التي تعمدت تركها.
والله أعلم.