الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنه لا حرج في الزواج بالرجل المذكور ما دمت لم ترضعي من جدتك، وما دام ابن خالك الذي سيتزوج بك لم يرضع من هذه الجدة فمن رضعوا من جدتك من أبناء خالك هم الذين تترتب عليهم أحكام الرضاع فيصيرون أخوالك من الرضاع، أما من لم يرضع منهم منها فإنه لا يكون خالاً لك بمجرد أن بعض إخوانه رضعوا من جدتك فصاروا أخوالاً لك، وراجعي الفتوى رقم:
17991 والفتوى رقم:
19966.
والله أعلم.