الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا جاوز الدم قدر العادة ـ وإن كان أقل مما قبله ـ فهو حيض، وإن لم يتكرر، ما لم يعبر خمسة عشر يوماُ، فإذا عبرها فهو استحاضة، والمستحاضة تُرد إلى عادتها السابقة عند أحمد ـ وهو أقرب ـ وترد إلى التمييز الصالح عند الشافعي، وعليه فأنت حائض ما لم يصل الدم إلى خمسة عشر يوماً، فإن عبرها فحيضك الستة أو السبعة ـ أيهما أغلب ـ والباقي استحاضة. وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 156433، 61409، 41395، وتوابعها.
والله أعلم.