الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 63357، والفتوى رقم: 139153 أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية ولو لم ينتفع المودع بالفوائد الربوية؛ لما في ذلك من إعانة للبنك الربوي على معاملاته المحرمة.
ويجب التخلص من الفوائد المحرمة بصرفها في وجوه الخير، والمصالح العامة.
أما احتساب المال الضائع من تلك الفوائد فلا يجزئ؛ لأنه لا علاقة لهذا بهذا، ثم إن فيه نوعا من حماية مالك بالفوائد الربوية، وهذا انتفاع بها محرم. وانظر الفتوى رقم: 36269 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.