الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فما دام الزوج المذكور يقر على نفسه بعدم الإيمان بالله تعالى فهو كافر بالاتفاق, ولا يجوز لك البقاء معه بحال؛ لقول الله تعالى في بيان تحريم المسلمة على الكافر: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ.
قال ابن كثير: هذه الآية هي التي حَرّمَت المسلمات على المشركين. اهــ وقال البغوي في تفسيره: ما أحل الله مؤمنة لكافر. اهــ.
فالواجب عليك مفارقته.
وأما قول أهلك: "لعل الله أن يهديه" فجوابه: نعم, قد يهديه الله تعالى, ولكن هذا لا يبيح لك البقاء معه, وتمكينه من نفسك, بل عليك مفارقته, فإن أسلم قبل انقضاء عدتك فهو زوجك, وإلا فلا رجعة عليك له, وانظري المزيد عن حكم الزوجة التي ارتد زوجها في الفتوى رقم: 123389.
والله تعالى أعلم.